مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 9 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 178 من 558

ظاهره المنافاة وأنّه محمول على الاستحباب (3).

5 باب استحباب إخراج الخمس من الغلاّت على وجه الزكاة ، ووجوب إخراج خمسها إن فضلت عن مؤنة السنة

[ 11800 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن أبي على الأشعري ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الزكاة في (1) الزبيب والتمر ؟ فقال : في كلّ خمسة أوسق وسق ، والوسق ستّون صاعاً ، والزكاة فيهما سواء ، فأمّا الطعام فالعُشر فيما سقت السماء ، وأمّا ما سُقي بالغرب والدوالي فإنّما عليه نصف العشر.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).

وبإسناده عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن بن سعيد ، عن زرعة بن محمد الحضرمي ، عن سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبد الله 7 وذكر مثله إلى قوله : فيهما سواء (3).

[ 11801 ] 2 وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن مهزيار ، عن محمد بن علي بن شجاع النيسابوري (1) ، أنّه سأل أبا الحسن الثالث ( عليه

__________________

(3) يأتي في الباب 5 الآتي من هذه الأبواب.

الباب 5

فيه حديثان

1 الكافي 3 : 512 / 1.

(1) في نسخة : من ( هامش المخطوط ).

(2) التهذيب 4 : 15 / 38 ، والاستبصار 2 : 16 / 47.

(3) التهذيب 4 : 14 / 37 ، والاستبصار 2 : 16 / 46.

2 التهذيب 4 : 16 / 39 ، والاستبصار 2 : 17 / 48 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس.

(1) في نسخة : علي بن محمد بن شجاع النيسابوري ( هامش المخطوط ).

الصفحة 178 من 558