4 باب أنّ الواجب في زكاة الغلاّت الاربع هو العُشر إن سقي سيحاً أو بعلاً أو من نهر أو عين أو سماء ، ونصف العُشر إن سُقي بالنواضح والدوالي ونحوها |
[ 11790 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر جميعاً (1) قالا : ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج وما سار فيها أهل بيته ، فقال : من أسلم طوعاً تركت أرضه في يده وأخذ منه العشر ممّا سقت السماء والأنهار ، ونصف العشر ممّا كان بالرشاء فيما عمّروه منها ، وما لم يعمّروه منها أخذه الإمام فقبله ممّن يعمّره ، وكان للمسلمين وعلى المتقبّلين (2) في حصصهم العشر ونصف العشر ، وليس في أقل من خمسة أوساق شيء من الزكاة ، وما اُخذ بالسيف فذلك إلى الإمام يقبّله بالذي يرى (3) كما صنع رسول الله 6 بخيبر قبّل سوادها وبياضها ، يعني أرضها ونخلها ، والناس يقولون : لا تصلح قبالة الأرض والنخل وقد قبّل رسول الله 6 خيبر ، وعلى المتقبّلين سوى قبالة الأرض العشر ونصف العشر في حصصهم ، وقال : إنّ أهل الطائف أسلموا وجعلوا عليهم العُشر ونصف العُشر ، وإنّ مكّة (4) دخلها
__________________
الباب 4
فيه 10 أحاديث والفهرست 8 أحاديث
1 الكافي 3 : 512 / 2 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 72 من أبواب جهاد العدو ، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 1 ، واُخرىٰ في الحديث 2 من الباب 7 من هذه الأبواب.
(1) ابن أبي نصر معطوف على ابن أشيم ، وهو شريكه في الرواية كما هو ظاهر من الأسانيد الكثيرة. ( منه. قدّه ).
(2) في نسخة من التهذيبين : المسلمين ( هامش المخطوط ).
(3) في التهذيب : يراه ( هامش المخطوط ).
(4) في التهذيبين : وإنّ أهل مكّة لمّا ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي.




