مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 9 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 173 من 558

عن علي بن السندي ، عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب بن يعقوب ، عن أبي بصير يعنى : يحيى بن القاسم قال : قال أبو عبد الله : لا تجب الصدقة إلاّ في وسقين ، والوسق ستّون صاعاً.

[ 11787 ] 2 وعنه ، عن علي بن السندي ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي إبراهيم 7 في حديث زكاة الحنطة والتمر قال : قلت : إنّما أسألك عمّا خرج منه قليلاً كان أو كثيراً ، أله حدّ يزكّى ما خرج منه ؟ فقال : زكّ ما خرج منه (1) قليلاً كان أوكثيراً من كلّ عشرة واحد ، ومن كلّ عشرة نصف واحد ، قلت : فالحنطة والتمر سواء ؟ قال : نعم.

[ 11788 ] 3 وعنه ، عن أحمد ، عن الحسين ، عن القاسم بن محمد ، عن محمد بن علي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله 7 قال : لا يكون في الحبّ ولا في النخل ولا في العنب زكاة حتى تبلغ وسقين ، والوسق ستّون صاعاً.

[ 11789 ] 4 وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن بعض أصحابه (1) عن ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله 7 عن الزكاة ، في كم تجب في الحنطة والشعير ؟ فقال : في وسق.

أقول : حملها الشيخ وغيره (2) على الاستحباب ، وحملوا الوجوب على تأكّد الندب لما مرّ (3).

__________________

2 التهذيب 4 : 17 / 42 ، والاستبصار 2 : 16 / 45 ، وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 4 من هذه الأبواب.

(1) في التهذيب : يزكّى ممّا خرج منه.

3 التهذيب 4 : 17 / 44 ، والاستبصار 2 : 17 / 50.

4 التهذيب 4 : 18 / 45 ، والاستبصار 2 : 18 / 51.

(1) في نسخة : بعض أصحابنا ( هامش المخطوط ).

(2) راجع الوافي 2 : 12 كتاب الزكاة ، وروضة المتقين 3 : 98 باب حد نصاب الغلاّت.

(3) مرّ في الباب 1 من هذه الأبواب.

الصفحة 173 من 558