2 باب عدم وجوب الزكاة فيما نقص عن النصاب من الغلات ، وأنّه لا يضمّ جنس منها إلى آخر ليتمّ النصاب |
[ 11785 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن أحمد ابن محمد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ولابنه 8 : الرجل تكون له الغلّة الكثيرة من أصناف شتّى ، أو مال ليس فيه صنف تجب فيه الزكاة ، هل عليه في جميعه زكاة واحدة ؟ فقالا : لا ، إنّما تجب عليه إذا تمّ ، فكان يجب في كلّ صنف منه الزكاة ، يجب عليه في جميعه في كلّ صنف منه الزكاة ، فإن أخرجت أرضه شيئاً قدر ما لا يجب فيه الصدقة أصنافاً شتّى لم تجب فيه زكاة واحدة ... الحديث.
أقول : ويدلّ على ذلك جميع أحاديث تقدير النصب من جميع الأصناف (1).
3 باب استحباب الزكاة فيما نقص عن خمسة أوسق من الغلاّت كلّها |
[ 11786 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ،
__________________
الباب 2
فيه حديث واحد
1 التهذيب 4 : 92 / 268 ، والاستبصار 2 : 39 / 120 ، وأورده ذيله في الحديث 14 من الباب 1 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب زكاة الأنعام.
(1) تقدم في الباب 10 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، وفي الأبواب 2 و 4 و 6 و 11 من أبواب زكاة الأنعام ، وفي الأبواب 1 و 2 و 5 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، وفي الباب 1 من هذه الأبواب.
الباب 3
فيه 4 أحاديث
1 التهذيب 4 : 17 / 43 ، والاستبصار 2 : 17 / 49.




