يبلغ خمسة أوساق ، والعنب مثل ذلك حتى يبلغ خمسة أوساق زبيباً ، والوسق ستّون صاعاً ... الحديث.
[ 11783 ] 12 وعنه ، عن أخويه ، عن أبيهما ، عن علي بن عقبة ، عن عبد الله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما 8 قال : في زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب ليس فيما دون الخمسة أوساق زكاة ، فإذا بلغت خمسة أوساق وجبت فيه الزكاة ، والوسق ستّون صاعاً ، فذلك ثلاثمائة صاع بصاع النبي 6 ... الحديث.
[ 11784 ] 13 محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) بأسانيده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا 7 أنّه كتب إلى المأمون في كتاب طويل : الزكاة الفريضة في كلّ مائتي درهم خمسة دراهم إلى أن قال : والعشر من الحنطة والشعير والتمر والزبيب إذا بلغ خمسة أوساق ، والوسق ستّون صاعاً ، والصاع أربعة أمداد.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة وأنّه محمول على الاستحباب (3).
__________________
12 التهذيب 4 : 14 / 35 ، والاستبصار 2 : 14 / 41 ، وأورد ذيله في الحديث 8 من الباب 4 من هذه الأبواب.
13 عيون أخبار الرضا 7 2 : 123 / 1 ، وأورد صدره في الحديث 10 من الباب 5 من أبواب المستحقين للزكاة ، وذيله في الحديث 19 من الباب 6 من أبواب زكاة الفطرة.
(1) تقدم في البأبين 8 و 10 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
(2) يأتي في الحديثين 1 و 9 من الباب 4 وفي الحديث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الباب 3 من هذه الأبواب.




