مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 9 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 170 من 558

إسماعيل ، عن حمّاد بن عيسى ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة وبكير ، عن أبي جعفر 7 قال : وأمّا ما أنبتت الأرض من شيء من الأشياء فليس فيه زكاة إلاّ في أربعة أشياء : البرّ ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، وليس في شيء من هذه الأربعة الأشياء شيء حتى تبلغ خمسة أوساق ، والوسق ستّون صاعاً ، وهو ثلاثمائة صاع بصاع النبي 6 فإن كان من كلّ صنف خمسة أوساق غير شيء وان قلّ فليس فيه شيء ، وإن نقص البرّ والشعير والتمر والزبيب أو نقص من خمسة أوساق صاع أو بعض صاع فليس فيه شيء ، فإذا كان يعالج بالرشاء والنضح والدلاء ففيه نصف العشر ، وإن كان يسقى بغير علاج بنهر أو غيره أو سماء ففيه العشر تامّاً.

[ 11780 ] 9 وعنه ، عن العبّاس بن عامر ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير والحسن بن شهاب قالا : قال أبو عبد الله 7 : ليس في أقلّ من خمسة أوساق زكاة ، والوسق ستّون صاعاً.

[ 11781 ] 10 وعنه ، عن محمّد بن عبد الله بن زرارة (1) ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله الحلبي ، عن أبي عبد الله 7 قال : سألته في كم تجب الزكاة من الحنطة والشعير والزبيب والتمر ؟ قال : في ستّين صاعاً.

أقول : هذا محمول على الاستحباب.

[ 11782 ] 11 قال : وقال في حديث آخر ليس في النخل صدقة حتى

__________________

9 التهذيب 4 : 19 / 49 ، والاستبصار 2 : 18 / 55.

10 التهذيب 4 : 14 / 36 ، والاستبصار 2 : 15 / 42.

(1) في التهذيب : محمّد بن عبيد الله بن زرارة.

11 التهذيب 4 : 14 / 36 ، والاستبصار 2 : 15 / 42 ، وأورد قطعة منه في الحديث 7 من الباب 4 من هذه الأبواب.

الصفحة 170 من 558