والشعير والتمر والزبيب ما بلغ خمسة أوساق ، والوسق ستّون صاعاً فذلك ثلاثمائة صاع ، ففيه العشر ، وما كان منه يسقى بالرشاء والدوالي والنواضح ففيه نصف العشر ، وما سقت السماء أو السيح او كان بعلاً ففيه العشر تامّاً (1) ، وليس فيما دون الثلاثمائة صاع شيء ، وليس فيما أنبتت الأرض شيء إلاّ في هذه الأربعة أشياء.
وبإسناده عن محمد بن يعقوب (2) ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد ابن محمّد عن الحسين بن سعيد مثله (3).
[ 11777 ] 6 وعن سعد ، عن أبي جعفر يعني : أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله 7 قال : ليس فيما دون خمسة أوساق شيء ، والوسق ستّون صاعاً.
[ 11778 ] 7 وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد يعني : ابن محمد عن الحسين يعني : ابن سعيد عن النضر يعني : ابن سويد عن هشام يعني : ابن سالم عن سليمان يعني : ابن خالد عن أبي عبد الله 7 قال : ليس في النخل صدقة حتى يبلغ خمسة أوساق ، والعنب مثل ذلك حتى يكون خمسة أوساق زبيباً.
[ 11779 ] 8 وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمد بن
__________________
(1) في نسخة : ثابتاً ( هامش المخطوط ) وكذلك الاستبصار.
(2) ذكر صاحب المنتقىٰ أنه لم يجده في الكافي ولم أجده أنا أيضاً ، وإنما نقله الشيخ في الاستبصار ، وتقدم مثل ذلك في أحاديث الأذان وكأنه نقل الحديثين من غير الكافي. « منه قده ».
(3) الاستبصار 2 : 14 / 40.
6 التهذيب 4 : 18 / 48 ، والاستبصار 2 : 18 / 54.
7 التهذيب 4 : 18 / 46 ، والاستبصار 2 : 18 / 52.
8 التهذيب 4 : 19 / 50.




