مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 9 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 169 من 558

والشعير والتمر والزبيب ما بلغ خمسة أوساق ، والوسق ستّون صاعاً فذلك ثلاثمائة صاع ، ففيه العشر ، وما كان منه يسقى بالرشاء والدوالي والنواضح ففيه نصف العشر ، وما سقت السماء أو السيح او كان بعلاً ففيه العشر تامّاً (1) ، وليس فيما دون الثلاثمائة صاع شيء ، وليس فيما أنبتت الأرض شيء إلاّ في هذه الأربعة أشياء.

وبإسناده عن محمد بن يعقوب (2) ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد ابن محمّد عن الحسين بن سعيد مثله (3).

[ 11777 ] 6 وعن سعد ، عن أبي جعفر يعني : أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله 7 قال : ليس فيما دون خمسة أوساق شيء ، والوسق ستّون صاعاً.

[ 11778 ] 7 وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد يعني : ابن محمد عن الحسين يعني : ابن سعيد عن النضر يعني : ابن سويد عن هشام يعني : ابن سالم عن سليمان يعني : ابن خالد عن أبي عبد الله 7 قال : ليس في النخل صدقة حتى يبلغ خمسة أوساق ، والعنب مثل ذلك حتى يكون خمسة أوساق زبيباً.

[ 11779 ] 8 وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمد بن

__________________

(1) في نسخة : ثابتاً ( هامش المخطوط ) وكذلك الاستبصار.

(2) ذكر صاحب المنتقىٰ أنه لم يجده في الكافي ولم أجده أنا أيضاً ، وإنما نقله الشيخ في الاستبصار ، وتقدم مثل ذلك في أحاديث الأذان وكأنه نقل الحديثين من غير الكافي. « منه قده ».

(3) الاستبصار 2 : 14 / 40.

6 التهذيب 4 : 18 / 48 ، والاستبصار 2 : 18 / 54.

7 التهذيب 4 : 18 / 46 ، والاستبصار 2 : 18 / 52.

8 التهذيب 4 : 19 / 50.

الصفحة 169 من 558