مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 9 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 168 من 558

تركت أرضه في يده إلى أن قال : وليس في أقلّ من خمسة أوساق شيء من الزكاة.

[ 11774 ] 3 وعن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله 7 عن التمر والزبيب ، ما أقلّ ما تجب فيه الزكاة ؟ فقال : خمسة أوسق ويترك مِعافارة (1) واُم جعرور (2) لا يزكّيان وإن كثرا ؛ ويترك للحارس (3) العذق والعذقان ، والحارس يكون في النخل ينظره فيترك ذلك لعياله.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (4) وكذا الذي قبله.

[ 11775 ] 4 وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا 7 في حديث قال : ليس فيما كان أقلّ من خمسة أوساق شيء.

[ 11776 ] 5 وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه والحسين بن سعيد جميعاً ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر 7 قال : ما أنبتت الأرض من الحنطة

__________________

3 الكافي 3 : 514 / 7 ، وأورده قطعة منه في الحديث 3 من الباب 8 من هذه الأبواب.

(1) مِعافارة : نوع من رديء تمر الحجاز ، ( لسان العرب معى 15 : 288 ).

(2) اُم جعرور : نوع من النخل يحمل رطباً صغاراً لا خير فيه. ( مجمع البحرين جعر 3 : 247 ).

(3) في المخطوط : للحارث.

(4) التهذيب 4 : 18 / 47 ، والاستبصار 2 : 18 / 53.

4 التهذيب 4 : 119 / 342 ، والاستبصار 2 : 25 / 73 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 72 من أبواب جهاد العدو ، وصدره في الحديث 4 من الباب 4 وقطعة منه في الحديث 3 من الباب 7 من هذه الأبواب.

5 التهذيب 4 : 13 / 34 ، وأورد صدره وذيله في الحديث 8 من الباب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

الصفحة 168 من 558