أبواب زكاة الغلات
1 باب وجوب زكاة الغلاّت الأربع اذا بلغت خمسة اوسق فصاعداً ، وهي ثلاثمائة صاع ، ووجوبها في العنب مع الخرص وبلوغ النصاب |
[ 11772 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد الأشعري قال : سألت أبا الحسن عن أقلّ ما تجب فيه الزكاة من البرّ والشعير والتمر والزبيب ؟ فقال : خمسة أوساق بوسق النبي 9 ، فقلت : كم الوسق ؟ قال : ستّون صاعاً ، قلت : وهل على العنب زكاة أو إنّما يجب عليه إذا صيّره زبيباً ؟ قال : نعم ، إذا خرصه أخرج زكاته.
[ 11773 ] 2 وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر جميعاً قالا : ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج (1) ، فقال : من أسلم طوعاً
__________________
أبواب زكاة الغلات
الباب 1
فيه 13 حديثاً
1 الكافي 3 : 514 / 5 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 12 من هذه الأبواب.
2 الكافي 3 : 512 / 2 ، والتهذيب 4 : 38 / 96 ، 118 / 341 ، والاستبصار 2 : 25 / 73 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 4 وصدره في الحديث 2 من الباب 7 من هذه الأبواب ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 72 من أبواب جهاد العدو.
(1) في المصادر زيادة : وما سار فيها أهل بيته.




