محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله 7 يقول : باع أبي من هشام بن عبد الملك أرضاً له بكذا وكذا ألف دينار ، واشترط عليه زكاة ذلك المال عشر سنين ، وإنّما فعل ذلك لأنّ هشاماً كان هو الوالي.
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن الحميري ، عن أحمد بن محمد مثله (1).
[ 11771 ] 2 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله 7 قال : باع أبي أرضاً من سليمان بن عبد الملك بمال فاشترط في بيعه أن يزكّي هذا المال من عنده لستّ سنين.
أقول : ويأتي ما يدلّ على لزوم الشرط عموماً (1).
__________________
(1) علل الشرائع : 375 / 2.
2 الكافي 3 : 524 / 1.
(1) يأتي في الباب 6 من أبواب الخيار ، وفي الحديث 4 من الباب 7 من أبواب زكاة الغلاّت.




