عليها زكاة ؟ قال : إن كان شاهداً فعليه زكاة ، وإن كان غائباً فليس عليه زكاة.
[ 11768 ] 2 وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله 7 في رجل وضع لعياله ألف درهم نفقة فحال عليها الحول ، قال : إن كان مقيماً زكّاه ، وإن كان غائباً لم يزكّ (1).
[ 11769 ] 3 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله 7 قال : قلت له : الرجل يخلّف لأهله (1) ثلاثة آلاف درهم نفقة سنتين (2) ، عليه زكاة ؟ قال : إن كان شاهداً فعليها (3) زكاة ، وإن كان غائباً فليس فيها شيء.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (4) ، وكذا الحديث الأول.
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة (5).
18 باب حكم اشتراط البائع زكاة الثمن على المشتري
[ 11770 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
__________________
2 الكافي 3 : 544 / 2.
(1) في المصدر : لم يزكّه.
3 الكافي 3 : 544 / 3.
(1) في التهذيب والفقيه زيادة : نفقة ( هامش المخطوط ).
(2) في التهذيب : سنين ( هامش المخطوط )
(3) في الفقيه : فعليه ( هامش المخطوط ).
(4) التهذيب 4 : 99 / 280.
(5) الفقيه 2 : 15 / 43.
الباب 18
فيه حديثان
1 الكافي 3 : 524 / 2.




