مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 9 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 165 من 558

عليها زكاة ؟ قال : إن كان شاهداً فعليه زكاة ، وإن كان غائباً فليس عليه زكاة.

[ 11768 ] 2 وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله 7 في رجل وضع لعياله ألف درهم نفقة فحال عليها الحول ، قال : إن كان مقيماً زكّاه ، وإن كان غائباً لم يزكّ (1).

[ 11769 ] 3 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله 7 قال : قلت له : الرجل يخلّف لأهله (1) ثلاثة آلاف درهم نفقة سنتين (2) ، عليه زكاة ؟ قال : إن كان شاهداً فعليها (3) زكاة ، وإن كان غائباً فليس فيها شيء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (4) ، وكذا الحديث الأول.

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة (5).

18 باب حكم اشتراط البائع زكاة الثمن على المشتري

[ 11770 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن

__________________

2 الكافي 3 : 544 / 2.

(1) في المصدر : لم يزكّه.

3 الكافي 3 : 544 / 3.

(1) في التهذيب والفقيه زيادة : نفقة ( هامش المخطوط ).

(2) في التهذيب : سنين ( هامش المخطوط )

(3) في الفقيه : فعليه ( هامش المخطوط ).

(4) التهذيب 4 : 99 / 280.

(5) الفقيه 2 : 15 / 43.

الباب 18

فيه حديثان

1 الكافي 3 : 524 / 2.

الصفحة 165 من 558