بصير ، عن أبي عبد الله 7 قال : قلت له : هل للزكاة وقت معلوم تُعطى فيه ؟ فقال : إنّ ذلك ليختلف في إصابة الرجل المال ، وأمّا الفطرة فإنّها معلومة.
[ 11766 ] 4 وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد ابن حمزة ، عن الاصبهاني قال : قلت لأبي عبد الله 7 : يكون لي على الرجل مال فأقبضه منه ، متى أُزكّيه ؟ قال : إذا قبضته فزكّه ، قلت : فإنّي أقبض بعضه في صدر السنة وبعضه بعد ذلك ، قال : فتبسّم ثم قال : ما أحسن ما أدخلت فيها ، ثمّ قال : ما قبضته منه في الستّة الأشهر الاُولى فزكّه لسنته ، وما قبضته بعد في الستّة الأشهر الأخيرة فاستقبل به في السنة المستقبلة ، وكذلك إذا استفدت مالاً متقطعاً (1) في السنة كلّها ، فما استفدت منه في أوّل السنة إلى ستّة أشهر فزكّه في عامك ذلك كلّه ، وما استفدت بعد ذلك فاستقبل به السنة المستقبلة.
أقول : هذا محمول على الاستحباب.
17 باب أنّ من ترك لأهله نفقة بقدر النصاب فصاعداً وجبت زكاتها مع حضوره ولم تجب مع غيبته |
[ 11767 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن الماضي 7 قال : قلت له : رجل خلف عند أهله نفقة ألفين لسنتين (1) ،
__________________
4 الكافي 3 : 523 / 5.
(1) في المصدر : منقطعاً.
الباب 17
فيه 3 أحاديث
1 الكافي 3 : 544 / 1 ، والتهذيب 4 : 99 / 279.
(1) في التهذيب : لسنين ( هامش المخطوط ).




