مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 9 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 163 من 558

ظاهره المنافاة ونبيّن وجهه (3).

16 باب حكم مضي حول على رأس المال دون الربح أو على أحد المالين دون الآخر

[ 11763 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمّد جميعاً ، عن الوشّاء ، عن أبان ، عن شعيب قال : قال أبو عبد الله 7 : كل شيء جرّ عليك المال فزكّه ، وكل شيء ورثته أو وهب لك فاستقبل به.

أقول يأتي وجهه (1).

[ 11764 ] 2 وعن علي بن محمد ، عن ابن جمهور ، عن أبيه ، عن يونس ، عن عبد الحميد بن عوّاض ، عن أبي عبد الله 7 قال في الرجل يكون عنده المال فيحول عليه الحول ثم يصيب مالاً آخر قبل أن يحول على المال الأوّل (1) الحول ، قال : إذا حال على المال الأوّل الحول زكّاهما جميعاً.

أقول : هذا محمول على الاستحباب ، أو على التقيّة أوعلى مضيّ أحد عشر شهر على المال الثاني وتمام الحول على المال الأوّل.

[ 11765 ] 3 وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، رفعه عن أبي

__________________

(3) يأتي في الباب 16 الآتي من هذه الأبواب.

الباب 16

فيه 4 أحاديث

1 الكافي 3 : 527 / 1.

(1) يأتي في ذيل الحديث 2 من هذا الباب.

2 الكافي 3 : 527 / 2.

(1) ليس في المصدر.

3 الكافي 3 : 522 / 2 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 51 من أبواب المستحقين للزكاة.

الصفحة 163 من 558