ظاهره المنافاة ونبيّن وجهه (3).
16 باب حكم مضي حول على رأس المال دون الربح أو على أحد المالين دون الآخر |
[ 11763 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمّد جميعاً ، عن الوشّاء ، عن أبان ، عن شعيب قال : قال أبو عبد الله 7 : كل شيء جرّ عليك المال فزكّه ، وكل شيء ورثته أو وهب لك فاستقبل به.
أقول يأتي وجهه (1).
[ 11764 ] 2 وعن علي بن محمد ، عن ابن جمهور ، عن أبيه ، عن يونس ، عن عبد الحميد بن عوّاض ، عن أبي عبد الله 7 قال في الرجل يكون عنده المال فيحول عليه الحول ثم يصيب مالاً آخر قبل أن يحول على المال الأوّل (1) الحول ، قال : إذا حال على المال الأوّل الحول زكّاهما جميعاً.
أقول : هذا محمول على الاستحباب ، أو على التقيّة أوعلى مضيّ أحد عشر شهر على المال الثاني وتمام الحول على المال الأوّل.
[ 11765 ] 3 وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، رفعه عن أبي
__________________
(3) يأتي في الباب 16 الآتي من هذه الأبواب.
الباب 16
فيه 4 أحاديث
1 الكافي 3 : 527 / 1.
(1) يأتي في ذيل الحديث 2 من هذا الباب.
2 الكافي 3 : 527 / 2.
(1) ليس في المصدر.
3 الكافي 3 : 522 / 2 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 51 من أبواب المستحقين للزكاة.




