محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد ابن عيسى ، عن حمّاد مثله (5).
[ 11760 ] 4 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر 7 إنّه قال : الزكاة على المال الصامت الذي يحول عليه الحول ولم يحرّكه.
[ 11761 ] 5 وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حمّاد بن عيسى عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة وبكير ابني أعين في حديث أنّهما سمعا أبا جعفر 7 يقول : إنّما الزكاة على الذهب والفضّة الموضوع ، إذا حال عليه الحول ففيه الزكاة وما لم يحل عليه الحول فليس فيه شيء.
[ 11762 ] 6 محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) بأسانيده عن الفضل بن شاذان عن الرضا 7 قال : لا تجب الزكاة على المال حتى يحول عليه الحول.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) ، ويأتي ما
__________________
(5) التهذيب 4 : 8 / 19 ، والاستبصار 2 : 6 / 13.
4 التهذيب 4 : 35 / 90 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 14 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
5 التهذيب 4 : 12 / 33 ، وأورده صدره في الحديث 11 من الباب 1 ، وقطعة منه في الحديث 10 من الباب 2 من هذه الأبواب.
6 عيون أخبار الرضا 7 2 : 123 / 1 ، وأورده في الحديث 11 من الباب 2 من هذه الأبواب ، وذيله في الحديث 10 من الباب 5 من أبواب المستحقين للزكاة.
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 1 وفي الباب 10 وفي الحديث 8 من الباب 13 وفي الحديث 4 من الباب 14 وفي الحديث 1 من الباب 17 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، وفي بعض احاديث الأبواب 5 و 6 و 7 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، وفي الحديث 12 من الباب 1 وفي الحديثين 2 و 12 من الباب 2 وفي الأبواب 6 و 7 و 12 و 13 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الحديث 2 من الباب 17 من هذه الأبواب ، وفي الباب 11 من أبواب زكاة الغلات ، وفي الباب 51 وفي الحديث 2 من الباب 52 من أبواب المستحقين للزكاة.




