15 باب اشتراط حول الحول من حين الملك في وجوب زكاة النقدين |
[ 11757 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل ابن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن محمد الحلبي قال : سألت أبا عبد الله 7 عن الرجل يفيد المال ؟ قال : لا يزكّيه حتى يحول عليه الحول.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
[ 11758 ] 2 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله 7 عن رجل كان له مال موضوع حتى إذا كان قريباً من رأس الحول أنفقه قبل أن يحول عليه أعليه صدقة ؟ قال : لا.
[ 11759 ] 3 وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن علي بن يقطين ، عن أبي إبراهيم 7 قال : قلت له : إنّه يجتمع عندي الشيء (1) فيبقى نحواً من سنة ، أزكّيه (2) ؟ قال : لا ، كل ما لا يحل (3) عليه عندك الحول فليس عليك (4) فيه زكاة ... الحديث.
__________________
الباب 15
فيه 6 أحاديث
1 الكافي 3 : 525 / 2.
(1) التهذيب 4 : 35 / 91.
2 التهذيب 4 : 35 / 91.
3 الكافي 3 : 518 / 8 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 8 من هذه الأبواب.
(1) في التهذيب زيادة : الكثير قيمته ( هامش المخطوط ).
(2) في المصدر والتهذيبين : أنزكيه.
(3) في نسخة : ما لم يحل ( هامش المخطوط ).
(4) في المصدر : عليه.




