مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 9 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 16 من 558

عبد الله 7 أنّه قال : ما من ذي مال ذهب أو فضّة يمنع زكاة ماله إلاّ حبسه الله يوم القيامة بقاع قرقر (1) ، وسلّط عليه شجاعاً أقرع يريده وهو يحيد عنه ، فإذا رأى أنّه لا يتخلّص منه أمكنه من يده فقضمها كما يقضم (2) الفجل ، ثم يصير طوقاً في عنقه ، وذلك قول الله عزّ وجلّ : ( سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) (3) وما من ذي مال إبل أو بقر أو غنم يمنع زكاة ماله إلاّ حبسه الله يوم القيامة بقاع قرقر تطؤه كلّ ذات ظلف بظلفها ، وتنهشه كلّ ذات ناب بنابها ، وما من ذي مال نخل أو كرم أو زرع يمنع زكاته (4) إلاّ طوّقه الله عزّ وجلّ ريعة (5) أرضه إلى سبع أرضين إلى يوم القيامة.

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن خالد ، عن خلف بن حمّاد ، عن حريز (6).

ورواه علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن خالد ، عن حمّاد ، عن حريز ، إلاّ أنّه قال في أوّله : يمنع زكاة ماله أو خمسه (7).

ورواه الصدوق في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم (8).

__________________

(1) في نسخة فيهما : قفر ( هامش المخطوط ). والقرقر : الصحراء ، أو مكان المستوي ، ( النهاية 4 : 48 ).

(2) القضم : الأكل بأطراف الأسنان. ( الصحاح قصم 5 : 2013 ) وقد وردت بالصاد والقصم : الكسر. ( الصحاج قصم 5 : 2013 ).

(3) آل عمران 3 : 180.

(4) في الكافي والمعاني والعقاب والمحاسن : زكاتها ( هامش المخطوط ).

(5) في نسخة : رقبة ( هامش المخطوط ).

والريعة : اصل الارض. ( لسان العرب ريع 8 : 139 ) ، وقد ورد في هامش المخطوط : الريع : بالكسر والفتح المرتفع من الأرض ، والواحدة : بهاء. ( القاموس المحيط الريع 3 : 33 ).

(6) الكافي 3 : 505 / 19.

(7) تفسير القمي 2 : 93.

(8) معاني الأخبار : 335 / 1.

الصفحة 16 من 558