14 باب جواز إخراج القيمة عن زكاة الدنانير والدراهم وغيرهما ، واستحباب الإِخراج من العين |
[ 11753 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد البرقي قال : كتبت الى أبي جعفر الثاني 7 : هل يجوز أن أخرج (1) عمّا يجب في الحرث من الحنطة أو الشعير ، وما يجب على الذهب ، دراهم بقيمته ما يسوى ؟ أم لا يجوز إلاّ أن يخرج من كل شيء ما فيه ؟ فأجاب 7 : أيّما تيسّر يُخرج.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن خالد البرقي مثله (2).
[ 11754 ] 2 وعن محمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر قال : سألت أبا الحسن موسى 7 عن الرجل يعطي عن زكاته عن الدراهم دنانير وعن الدنانير دراهم بالقيمة ، أيحلّ ذلك ؟ قال : لا بأس به.
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي ابن جعفر (1).
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر (2).
__________________
الباب 14
فيه 4 أحاديث
1 الكافي 3 : 559 / 1 ، والتهذيب 4 : 95 / 271 ، وأورد في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب زكاة الغلات.
(1) في نسخة من الفقيه والتهذيب : يخرج ( هامش المخطوط ).
(2) الفقيه 2 : 16 / 52.
2 الكافي 3 : 559 / 2.
(1) قرب الإِسناد : 102.
(2) الفقيه 2 : 16 / 51 ، وفيه : يعطي زكاته من الدراهم.




