13 باب وجوب زكاة النقدين مع الشرائط في كلّ سنة وإن بقي المال بعينه وإن كان على مالكه دين بقدره أو أكثر أو كان المال قرضاً |
[ 11751 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين (1) قال : سألت أبا الحسن 7 عن المال الذى لا يعمل به ولا يقلب ؟ قال : تلزمه الزكاة في كلّ سنة إلاّ أن يسبك.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
[ 11752 ] 2 وعن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن محمد بن حكيم ، عن خالد بن الحجّاج الكرخي قال : سألت أبا عبد الله 7 عن الزكاة ؟ فقال : انظر شهرا من السنة فانوِ أن تؤدّي زكاتك فيه ، فإذا دخل ذلك الشهر فانظر ما نض يعني ما حصل في يدك من مالك فزكّه ، وإذا حال الحول من الشهر الذي زكّيت فيه فاستقبل بمثل ما صنعت ، ليس عليك أكثر منه.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2).
__________________
الباب 13
فيه حديثان
1 الكافي 3 : 518 / 5 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 8 من هذه الأبواب.
(1) في نسخة : عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين ( هامش المخطوط ).
(2) التهذيب 4 : 7 / 17 ، والاستبصار 2 : 7 / 15.
2 الكافي 3 : 522 / 1.
(1) تقدم ما يدل عليه بعمومه في البابين 1 و 2 من هذه الأبواب ، وما يدل على بعض المقصود في البابين 7 و 10 من أبواب من تجب عليه الزكاة.
(2) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 15 من هذه الأبواب.




