ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (12).
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ومحمد بن مسلم نحوه ، إلى قوله : فأراد بسفره ذلك إبطال الكفّارة التي وجبت عليه (13).
[ 11750 ] 3 وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن معروف ، عن أبي الفضل ، عن علي بن مهزيار ، عن إسماعيل بن سهل ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر 7 : رجل كانت عنده دراهم أشهراً فحوّلها دنانير فحال عليها منذ يوم ملكها دراهم حول (1) ، أيزكّيها ؟ قال : لا ، ثم قال : أرأيت لو أنّ رجلاً دفع إليك مائة بعير وأخذ منك مائتي بقرة فلبثت عنده أشهراً ولبثت عندك أشهراً فموتت عندك إبله وموتت عنده بقرك ، أكنتما تزكيانها ؟ فقلت لا ، قال : كذلك الذهب والفضّة ، ثم قال : وإن حولت برّاً أو شعيراً ثم قلبته ذهباً أو فضّة فليس عليك فيه شيء إلاّ أن يرجع ذلك الذهب أو تلك الفضّة بعينها أو بعينه ، فإن رجع ذلك عليك (2) فإنّ عليك الزكاة ، لأنّك قد ملكتها حولاً ، قلت له : فإن لم يخرج ذلك الذهب من يدي يوماً ؟ قال : إن خلط بغيره فيها فلا بأس ولا شيء فيما رجع إليك منه ، ثم قال : إن رجع عليك (3) بأسره بعد اليأس منه فلا شيء عليك فيه حولاً ، ثمّ ذكر الحديث السابق بطوله.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (4).
__________________
(12) التهذيب 4 : 35 / 92.
(13) الفقيه 2 : 17 / 54.
3 علل الشرائع : 374 / 1 ، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب.
(1) كذا في المصدر ، لكن في المخطوط ( حولاً ).
(2 و 3) في المصدر : إليك.
(4) تقدم في الباب 11 من هذه الأبواب.
ويأتي ما يدل عليه في الحديث 2 من الباب 15 من هذه الأبواب.




