مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 9 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 155 من 558

12 باب أنّ من وهب المال قبل الحول أو عارض به ولو فراراً من الزكاة لم تجب عليه ، وإن فعل بعد الحول أو بعد أحد عشر شهراً وجبت عليه

[ 11748 ] 1 محمد بن علي بن الحسين قال : قال أبو جعفر 7 : في التسعة الأصناف إذا حوّلتها في السنة فليس عليك فيها شيء.

[ 11749 ] 2 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم قالا : قال أبو عبد الله 7 : أيّما رجل كان له مال وحال عليه الحول فإنّه يزكّيه ، قلت له : فإن وهبه قبل حلّه (1) بشهر أو بيوم (2) ؟ قال : ليس عليه شيء أبداً (3).

قال : وقال زرارة عنه (4) : إنّه قال : إنّما هذا بمنزلة رجل أفطر في شهر رمضان يوماً في إقامته ثم خرج في آخر النهار في سفر فأراد بسفره ذلك إبطال الكفارة التي وجبت عليه ، وقال : إنّه حين رأى هلال الثاني عشر وجبت عليه الزكاة ولكنّه لو كان وهبها قبل ذلك لجاز ولم يكن عليه شيء بمنزلة من

__________________

الباب 12

فيه 3 أحاديث

1 الفقيه 2 : 17 / 55 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 6 من هذه الأبواب.

2 الكافي 3 : 525 / 4 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 6 ، وقطعة منه في الحديث 5 من الباب 11 من هذه الأبواب ، واُخرى في الحديث 1 من الباب 58 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

(1) في العلل والفقيه : حوله ( هامش المخطوط ).

(2) في التهذيب : بيومين ( هامش المخطوط ).

(3) في العلل والفقيه : إذاً ( هامش المخطوط ).

(4) في المصدر زيادة : 7.

الصفحة 155 من 558