12 باب أنّ من وهب المال قبل الحول أو عارض به ولو فراراً من الزكاة لم تجب عليه ، وإن فعل بعد الحول أو بعد أحد عشر شهراً وجبت عليه |
[ 11748 ] 1 محمد بن علي بن الحسين قال : قال أبو جعفر 7 : في التسعة الأصناف إذا حوّلتها في السنة فليس عليك فيها شيء.
[ 11749 ] 2 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم قالا : قال أبو عبد الله 7 : أيّما رجل كان له مال وحال عليه الحول فإنّه يزكّيه ، قلت له : فإن وهبه قبل حلّه (1) بشهر أو بيوم (2) ؟ قال : ليس عليه شيء أبداً (3).
قال : وقال زرارة عنه (4) : إنّه قال : إنّما هذا بمنزلة رجل أفطر في شهر رمضان يوماً في إقامته ثم خرج في آخر النهار في سفر فأراد بسفره ذلك إبطال الكفارة التي وجبت عليه ، وقال : إنّه حين رأى هلال الثاني عشر وجبت عليه الزكاة ولكنّه لو كان وهبها قبل ذلك لجاز ولم يكن عليه شيء بمنزلة من
__________________
الباب 12
فيه 3 أحاديث
1 الفقيه 2 : 17 / 55 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 6 من هذه الأبواب.
2 الكافي 3 : 525 / 4 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 6 ، وقطعة منه في الحديث 5 من الباب 11 من هذه الأبواب ، واُخرى في الحديث 1 من الباب 58 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
(1) في العلل والفقيه : حوله ( هامش المخطوط ).
(2) في التهذيب : بيومين ( هامش المخطوط ).
(3) في العلل والفقيه : إذاً ( هامش المخطوط ).
(4) في المصدر زيادة : 7.




