ماله إلاّ ما حلّ عليه (4).
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد مثله (5).
[ 11746 ] 6 وعنه ، عن محمد بن عبد الله ، عن محمد بن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله 7 قال : قلت له : الرجل يجعل لأهله الحلي الى أن قال : قلت له : فإنه فرّ به من الزكاة ، فقال : إن كان فرّ به من الزكاة فعليه الزكاة ، وإن كان إنّما فعله ليتجمّل به فليس عليه زكاة.
ورواه ابن إدريس في ( السرائر ) نقلاً من كتاب معاوية بن عمّار (1).
أقول : يأتي وجهه (2).
[ 11747 ] 7 وعنه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله 7 عن الحلي ، فيه زكاة ؟ قال : لا ، إلاّ ما فرّ به من الزكاة.
أقول : حمله الشيخ على من جعله حليّاً بعد الحول ، وكذا ما قبله ، ويحتمل الحمل على الاستحباب (1).
__________________
(4) في الكافي والاستبصار : ما حال عليه الحول.
(5) الكافي 3 : 525 / 4.
6 التهذيب 4 : 9 / 25 ، والاستبصار 2 : 8 / 22 ، وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 9 من هذه الأبواب.
(1) مستطرفات السرائر : 21 / 2.
(2) يأتي في الحديث 7 الآتي من هذا الباب.
7 التهذيب 4 : 9 / 24 ، والاستبصار 4 : 8 / 21.
(1) راجع التهذيب 4 : 9 ذيل حديث 26.
يأتي ما يدل عليه في الباب 12 من هذه الأبواب.




