فيها أموالاً كثيرة ، وإنّه جعل ذلك المال (2) حليّاً أراد أن يفرّ به (3) من الزكاة ، أعليه الزكاة ؟ قال : ليس على الحلي زكاة ، وما أدخل على نفسه من النقصان في وضعه ومنعه نفسه فضله أكثر ممّا يخاف من الزكاة.
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه علي ، عن إسماعيل بن سهل ، عن حمّاد بن عيسى مثله (4).
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(5).
[ 11745 ] 5 وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله 7 : إنّ أباك قال : من فرّ بها من الزكاة فعليه أن يؤدّيها ، فقال صدق أبي ، عليه أن يؤدّي ما وجب عليه ، وما لم يجب عليه فلا شيء عليه منه (1) ، ثم قال لي : أرأيت لو أنّ رجلاً أُغمي عليه يوماً ثمّ مات فذهبت صلاته ، أكان عليه وقد (2) مات أن يؤدّيها ؟ قلت : لا ، قال : إلاّ أن يكون أفاق من يومه ، ثم قال لي : أرأيت لو أنّ رجلاً مرض في شهر رمضان ثمّ مات فيه ، أكان يصام (3) عنه ؟ قلت : لا ، قال : وكذلك الرجل لا يؤدّي عن
__________________
(2) في نسخة : تلك الأموال ( هامش المخطوط ).
(3) في المصدر : أن يفرّ بها.
(4) علل الشرائع : 370 / 2.
(5) التهذيب 4 : 9 / 26 ، والاستبصار 2 : 8 / 23.
5 التهذيب 4 : 10 / 27 ، والاستبصار 2 : 8 / 24 ، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 12 من هذه الأبواب.
(1) في نسخة : فيه ( هامش المخطوط ).
(2) في نسخة : وإن ( هامش المخطوط ).
(3) في نسخة : يقضىٰ ( هامش المخطوط ).




