ورواه الكليني ، عن علي ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن عمر بن يزيد مثله (1).
[ 11742 ] 2 وفي ( العلل ) عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن أبي الحسن يعني : علي بن يقطين عن أبي إبراهيم 7 قال : لا تجب الزكاة فيما سبك ، قلت : فإن كان سبكه فراراً من الزكاة ؟ قال : ألا ترى (1) أنّ المنفعة قد ذهبت منه ، فلذلك لا يجب (2) عليه الزكاة.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن يونس ، عمّن ذكره ، عن أبي إبراهيم 7 مثله(3).
[ 11743 ] 3 وعن أبيه ، عن سعد ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن أبي الحسن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن موسى 7 قال : لا تجب الزكاة فيما سبك فراراً به من الزكاة ، ألا ترى أن المنفعة قد ذهبت فلذلك لا تجب الزكاة.
[ 11744 ] 4 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن هارون بن خارجة ، عن أبي عبد الله 7 قال : قلت له : إنّ أخي يوسف وليَ لهؤلاء القوم (1) أعمالاً أصاب
__________________
(1) الكافي 3 : 559 / 1.
2 علل الشرائع : 370 / 1.
(1) في المصدر : ألا تدري.
(2) في المصدر : لا تجب.
(3) المحاسن : 319 / 52.
3 علل الشرائع : 370 / 3.
4 الكافي 3 : 518 / 7 ، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 9 من هذه الأبواب.
(1) ( القوم ) ليس في التهذيب « هامش المخطوط » وفي العلل : ( بأهواز ) بدل ( لهؤلاء القوم ).




