[ 11739 ] 2 ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، إلاّ أنّه قال : زكاة الحلي أن يعار.
[ 11740 ] 3 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن أبي المغراء ، عن أبي بصير في حديث أنّه قال لأبي عبد الله 7 : إنّ لنا جيراناً إذا أعرناهم متاعاً كسروه وأفسدوه ، فعلينا جناح أن نمنعهم ؟ فقال : لا ، ليس عليك جناح أن تمنعهم (1).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على نفي الوجوب (2) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ، ونبيّن وجهه (3).
11 باب أنّ من جعل المال حلياً أو سبائك فرارا من الزكاة أو اشترى به عقاراً فراراً فإن كان بعد الحول وجبت عليه وإن كان قبله لم تجب |
[ 11741 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله 7 : رجل فرّ بماله من الزكاة فاشترى به أرضاً أو داراً ، أعليه فيه شيء ؟ فقال : لا ، ولو جعله حليّاً أو نقراً فلا شيء عليه ، وما منع نفسه من فضله أكثر ممّا منع من حقّ الله الذي يكون فيه.
__________________
2 التهذيب 4 : 8 / 22 ، والاستبصار 2 : 7 / 19.
(3) الكافي 3 : 499 / 9 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 7 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
(1) في نسخة : ليس عليكم جناح أن تمنعوهم ( هامش المخطوط ).
(2) تقدم في الباب 9 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الحديثين 6 و 7 من الباب 11 من هذه الأبواب.
الباب 11
فيه 7 أحاديث
1 الفقيه 2 : 17 / 28.




