مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 9 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 148 من 558

[ 11728 ] 5 وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن جعفر بن محمّد بن حكيم ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد الله وأبي الحسن 8 أنه قال : ليس في (1) التبر زكاة إنّما هي على الدنانير والدراهم.

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك(2).

9 باب عدم وجوب الزكاة في الحلي وإن كثر وعظمت قيمته

[ 11729 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله 7 عن الحلي ، أيزكّىٰ ؟ فقال : إذاً لا يبقى منه شيء.

[ 11730 ] 2 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن هارون بن خارجة ، عن أبي عبد الله 7 في حديث قال : ليس على الحلي زكاة.

[ 11731 ] 3 وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي ، عن أبي عبد الله 7 ، قال : سألته عن الحلي ، فيه زكاة ؟ قال : لا.

__________________

5 التهذيب 4 : 7 / 18 ، والاستبصار 2 : 7 / 16.

(1) في المصدر : على.

(2) يأتي في الأبواب 9 و 10 و 11 من هذه الأبواب.

الباب 9

فيه أحاديث

1 الكافي 3 : 518 / 3.

2 الكافي 3 : 518 / 7 ، والتهذيب 4 : 9 / 26 ، والاستبصار 2 : 8 / 23 ، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 11 من هذه الأبواب.

3 الكافي 3 : 517 / 1 ، والتهذيب 4 : 8 / 21 ، والاستبصار 2 : 7 / 18.

الصفحة 148 من 558