أنزكّيه ؟ فقال : لا ، كلّ ما لم يحل عليه (2) الحول فليس عليك (3) فيه زكاة ، وكلّ ما لم يكن ركازاً فليس عليك فيه شيء ، قال : قلت : وما الركاز ؟ قال : الصامت المنقوش ، ثم قال : إذا أردت ذلك فاسبكه فإنّه ليس في سبائك الذهب ونقار الفضّة شيء من الزكاة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى العبيدي ، عن حمّاد بن عيسى مثله (4).
[ 11726 ] 3 وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا (1) ، أنّه قال : ليس في التبر زكاة إنّما هي على الدنانير والدراهم.
[ 11727 ] 4 وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن (1) علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن 7 عن المال الذي لا يعمل به ولا يقلب ؟ قال : تلزمه الزكاة في كل سنة إلاّ أن يسبك.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2) وكذا ما قبله.
__________________
(2) في نسخة زيادة : عندك ( هامش المخطوط ).
(3) في المصدر : عليه.
(4) التهذيب 4 : 8 / 19 ، والاستبصار 2 : 6 / 13.
3 الكافي 3 : 518 / 9 ، والتهذيب 4 : 7 / 16 ، والاستبصار 2 : 6 / 14.
(1) لعل المراد ببعض أصحابنا في هذا الحديث وغيره بعض الأئمّة : لما يأتي في هذا الحديث بعينه من طريق الشيخ فتدبر. ( منه. قدّه ).
4 الكافي 3 : 518 / 5 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 13 من هذه الأبواب.
(1) في نسخة : عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين.
(2) التهذيب 4 : 7 / 17 ، والاستبصار 2 : 7 / 15.




