بلدة لا ينفق فيها مثلها فبقيت عندي حتى حال عليها الحول ، اُزكّيها ؟ قال : إن كنت تعرف أنّ فيها من الفضّة الخالصة ما يجب عليك فيه الزكاة فزك ما كان لك فيها من الفضّة الخالصة ( من فضّة ) (3) ودع ما سوى ذلك من الخبيث ، قلت : وإن كنت لا أعلم ما فيها من الفضّة الخالصة إلاّ أنّي أعلم أن فيها ما يجب فيه الزكاة ؟ قال : فاسبكها حتى تخلص الفضّة ويحترق الخبيث ثمّ تزكّي ما خلص من الفضّة لسنة واحدة.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (4).
8 باب اشتراط كون النقدين منقوشين بسكّة المعاملة ، فلا تجب الزكاة في التبر والسبائك والنقار (*) |
[ 11724 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة وبكير ، عن أبي جعفر 7 قال : ليس في نقر الفضّة زكاة.
[ 11725 ] 2 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن علي بن يقطين ، عن أبي إبراهيم 7 ، قال : قلت له : إنّه يجتمع عندي الشيء (1) فيبقى نحوا من سنة ،
__________________
(3) ليس في المصدر.
(4) تقدم ما يدل بعمومه على بعض المقصود في البابين 1 و 2 من هذه الأبواب ، وفي الباب 10 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
الباب 8
فيه 5 أحاديث
* النقار : جمع نقرة ، وهي السبيكة من الفضة. ( مجمع البحرين نقر 3 : 501 ).
1 الفقيه 2 : 9 / 27.
2 الكافي 3 : 518 / 8 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 15 من هذه الأبواب.
(1) في التهذيب زيادة : الكثير قيمته ، وفي الاستبصار : الكثير ( هامش المخطوط ).




