مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 9 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 145 من 558

[ 11722 ] 2 محمّد بن علي بن الحسين قال : قال أبو جعفر 7 في التسعة الأصناف : إذا حوّلتها في السنة فليس عليك فيها شيء.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2).

7 باب اشتراط كون النصاب من النقدين ذهباً خالصاً أو فضّة خالصة أو مغشوشاً ، فيه نصاب من النقد ، ووجوب إخراج الخالص عن الخالص أو المساوي في الغش ، فإن لم يعلم قدر الغش وما كس تعيّن السبك

[ 11723 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عبد الله بن هلال ، عن العلاء بن رزين ، عن زيد الصائغ قال : قلت لأبي عبد الله 7 : إنّي كنت في قرية من قرى خراسان يقال لها : بخارى ، فرأيت فيها دراهم تعمل ثلث فضّة ، وثلث مسا (1) ، وثلث رصاصاً (2) ، وكنت تجوز عندهم وكانت أعملها وأنفقها ، قال : فقال أبو عبد الله 7 : لا بأس بذلك إذا كان تجوز عندهم ، فقلت : أرأيت إن حال عليها الحول وهي عندي وفيها ما يجب عليّ فيه الزكاة ، اُزكّيها ؟ قال : نعم ، إنّما هو مالك ، قلت : فإن أخرجتها إلى

__________________

2 الفقيه 2 : 17 / 55 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 12 من هذه الأبواب.

(1) تقدم في الحديث 9 من الباب 8 وفي الباب 10 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، وفي الأحاديث 2 و 11 و 12 من الباب 2 من هذه الأبواب.

(2) يأتي في الباب 7 وفي الحديثين 2 و 4 من الباب 8 من هذه الأبواب.

الباب 7

فيه حديث واحد

1 الكافي 3 : 517 / 9.

(1) في نسخة : مس ( هامش المخطوط ).

المسّ : النحاس. ( لسان العرب مسس 6 : 219 ).

(2) في نسخة : رصاص ( هامش المخطوط ).

الصفحة 145 من 558