مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 9 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 144 من 558

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) ، وعلى بيان حكم الفرار (4).

6 باب اشتراط وجود النصاب بعينه كاملاً طول الحول وإلاّ لم تجب الزكاة

[ 11721 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر 7 : رجل كان عنده مائتا درهم غير درهم أحد عشر شهراً ، ثمّ أصاب درهماً بعد ذلك في الشهر الثاني عشر ، فكملت عنده مائتا درهم ، أعليه زكاتها ؟ قال : لا ، حتى يحول عليها الحول وهي مائتا درهم ، فإن كانت مائة وخمسين درهماً فأصاب خمسين بعد أن مضىٰ (1) شهر فلا زكاة عليه حتى يحول على المائتين الحول ، قلت له : فإن كانت عنده مائتا درهم غير درهم فمضى عليها أيّام قبل أن ينقضي الشهر ثم أصاب درهماً فأتى على الدراهم مع الدرهم حول ، أعليه زكاة ؟ قال : نعم ، وإن لم يمض عليها جميعاً الحول فلا شيء عليه فيها ... الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (2).

ورواه المحقّق في ( المعتبر ) عن الحلبي وزرارة نحوه ، واقتصر على صدره (3).

__________________

(2) تقدم في البابين 1 و 2 من هذه الأبواب.

(3) يأتي في الباب 6 الآتي من هذه الأبواب.

(4) يأتي في البابين 11 و 12 من هذه الأبواب.

الباب 6

فيه حديثان

1 الكافي 3 : 525 / 4 ، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 12 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 1 من الباب 58 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

(1) في المصدر : يمضي.

(2) التهذيب 4 : 35 / 92.

(3) المعتبر : 262.

الصفحة 144 من 558