سعيد ، عن المختار بن زياد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، مثله (2).
[ 11719 ] 2 وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن معروف ، عن أبي الفضل ، عن علي بن مهزيار ، عن إسماعيل بن سهل ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر 7 في حديث قال : ليس في النيّف شيء حتى يبلغ ما يجب فيه واحد ، ولا في الصدقة والزكاة كسور ، ولا يكون شاة ونصف ولا بعير ونصف ، ولا خمسة دراهم ونصف ، ولا دينار ونصف ، ولكن يؤخذ الواحد ويطرح ما سوى ذلك حتى تبلغ (1) ما يؤخذ منه واحد فيؤخذ من جميع ماله ، قال زرارة : قلت له : مائتي (2) درهم بين خمس اُناس أو عشرة حال عليها الحول وهي عندهم ، أيجب عليهم زكاتها ؟ قال : لا ، هي بمنزلة تلك يعني جوابه في الحرث ليس عليهم شيء حتى يتمّ لكلّ إنسان منهم مائتا درهم ، قلت : وكذلك في الشاة والإِبل والبقر والذهب والفضّة وجميع الأموال ؟ قال : نعم.
[ 11720 ] 3 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : سألت أبا إبراهيم 7 عن رجل له مائة درهم وعشرة دنانير ، أعليه زكاة ؟ قال : إن كان فرّ بها من الزكاة فعليه الزكاة ، قلت : لم يفرّ بها ، ورث مائة درهم وعشرة دنانير ، قال : ليس عليه زكاة ، قلت : فلا تكسر (1) الدراهم على الدنانير ولا الدنانير على الدراهم ؟ قال : لا.
__________________
(2) التهذيب 4 : 92 / 267 ، والاستبصار 2 : 38 / 119.
2 علل الشرائع : 374 / 1 ، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 12 من هذه الأبواب.
(1) في المصدر : يبلغ.
(2) في المصدر ، مائتا.
(3) التهذيب 4 : 94 / 270 ، والاستبصار 2 : 40 / 122.
(1) في نسخة : تكبس ( هامش المخطوط ).




