بعض المحقّقين أنّه كان في زمان المنصور وزن المائتين موافقاً لوزن مائتين وثمانين في زمان الرسول 9 فيكون المخرج منها خمسة على وزن سبعة ، وقبل زمان المنصور كان وزن المائتين موافقاً لوزن مائتين وأربعين ، فيكون المخرج خمسة على وزن ستّة والمخرج هو ربع العشر فلا تفاوت ، والنصاب يعتبر بما كان في زمانه 7.
وقد تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الوضوء (6).
5 باب اشتراط بلوغ النصاب في وجوب زكاة النقدين ، وأنّه لا يضم أحدهما إلى الآخر ولا مال أحد الشريكين الى الآخر ، وعدم وجوب شيء فيما نقص عن النصاب ، وكذا ما بين كلّ نصابين |
[ 11718 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، أنّه قال لأبي عبد الله 7 : رجل عنده مائة وتسعة وتسعون درهماً وتسعة عشر ديناراً ، أيزكّيها ؟ فقال : لا ، ليس عليه زكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى يتمّ.
قال زرارة : وكذلك هو في جميع الأشياء.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن أحمد بن محمّد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة (1).
ورواه أيضاً بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن
__________________
(6) تقدم في الحديث 3 من الباب 50 من أبواب الوضوء.
الباب 5
فيه 3 أحاديث
1 الفقيه 2 : 11 / 32 ، وأورد صدره عن التهذيب والاستبصار في الحديث 14 من الباب 1 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 1 من الباب 2 من أبواب زكاة الغلات ، وذيله في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب زكاة الأنعام.
(1) التهذيب 4 : 92 / 268 ، والاستبصار 2 : 39 / 120.




