مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 9 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 141 من 558

4 باب مقدار الدرهم في الزكاة

[ 11717 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن سلمة بن الخطاب ، عن الحسن بن راشد ، عن علي بن إسماعيل الميثمي ، عن حبيب الخثعمي في حديث أنّ أبا عبد الله جعفر بن محمّد 8 سُئل عن الخمسة في الزكاة من المائتين ، كيف صارت وزن (1) سبعة ولم يكن هذا على عهد رسول الله 6 ؟ فقال : إنّ رسول الله 9 جعل في كلّ أربعين أوقية أوقية ، فإذا حسبت ذلك كان على وزن سبعة ، وقد كانت وزن ستّة ، كانت الدراهم خمسة دوانيق ، فقال له عبد الله بن الحسن : من أين أخذت هذا ؟ قال : قرأت في كتاب اُمّك فاطمة.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ومحمّد بن الحسن ، عن سعيد والحميري ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن سلمة بن الخطّاب ، نحوه (2).

قال الشهيد في ( الذكرى ) (3) : المعتبر في الدنانير المثقال ، وهو لم يختلف في الإِسلام ولا قبله ، وفي الدرهم ما استقرّ عليه في زمن بني اُميّة بإشارة زين العابدين 7 بضمّ الدرهم البغلي إلى الطبري وقسمتهما نصفين ، فصار الدرهم ستّة دوانيق ، كلّ عشرة سبعة مثاقيل ، ولا عبرة بالعدد في ذلك ، انتهى ، ونحوه كلام العلاّمة (4) وغيره (5) ، وذكر

__________________

الباب 4

فيه حديث واحد

1 الكافي 3 : 507 / 2.

(1) زيادة في بعض النسخ ( هامش المخطوط ).

(2) علل الشرائع : 373 / 1.

(3) بل في البيان : 185 ، وليس في الذكرى كتاب الزكاة.

(4) راجع قواعد الأحكام 1 : 54 ، ومفتاح الكرامة 3 : 88.

(5) راجع رياض المسائل 1 : 270 ، وجواهر الكلام 15 : 174 175.

الصفحة 141 من 558