فيما دون ذلك شيء ، ولا تجب الزكاة على المال حتى يحول عليه الحول.
[ 11711 ] 12 الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن الرضا 7 في كتابه إلى المأمون قال : والزكاة المفروضة من كلّ مائتي درهم خمسة دراهم ، ولا تجب فيما دون ذلك ، وفيما زاد في كلّ أربعين درهماً درهم ، ولا يجب فيما دون الأربعينات شيء ، ولا تجب حتى يحول الحول ، ولا تعطىٰ إلاّ أهل الولاية ، وفي كلّ عشرين ديناراً نصف دينار.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2).
3 باب أنّ الزكاة الواجبة في الذهب والفضّة هي ربع العشر ، من كلّ أربعين واحد ومن كل ألف خمسة وعشرون |
[ 11712 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن أبي الحسن الرضا 7 قال : قيل لأبي عبد الله 7 : لأيّ شيء جعل الله الزكاة خمسة وعشرين في كلّ ألف ولم يجعلها ثلاثين ؟ فقال : إنّ الله عزّ وجلّ جعلها خمسة وعشرين أخرج من أموال الأغنياء بقدر ما يكتفي به الفقراء ، ولو أخرج الناس زكاة أموالهم ما احتاج أحد.
[ 11713 ] 2 وعن علي بن إبراهيم (1) ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ،
__________________
12 تحف العقول : 312 ، وأورد ذيله في الحديث 13 من الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، وفي الحديث 9 من الباب 4 من أبواب زكاة الغلات.
(1) تقدم في الأحاديث 1 و 7 و 12 و 14 و 15 من الباب 1 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الأبواب 3 و 4 و 5 و 6 من هذه الأبواب.
الباب 3
فيه 5 أحاديث
1 الكافي 3 : 507 / 1.
2 الكافي 3 : 509 / 4.
(1) في نسخة زيادة : عن أبيه ( هامش المخطوط ).




