دراهم ، فإذا زادت (1) فعلى حساب ذلك في كلّ أربعين درهماً درهم ، وليس في الكسور شيء ... الحديث.
[ 11708 ] 9 وعنه ، عن سندي بن محمّد ، عن أبان بن عثمان الأحمر ، عن محمّد الحلبي ، عن أبي عبد الله 7 قال : إذا زاد على المائتي درهم أربعون درهماً ففيها درهم ، وليس فيما دون الأربعين شيء ، فقلت : فما في تسعة وثلاثين درهماً ؟ قال : ليس على التسعة والثلاثين درهماً شيء.
[ 11709 ] 10 وعنه ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن حمّاد بن عيسى ، عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة وبكير ابني أعين ، أنّهما سمعا أبا جعفر 7 يقول : في الزكاة إلى أن قال : ليس في أقلّ من مائتي درهم شيء ، فإذا بلغ مائتي درهم ففيها خمسة دراهم ، فما زاد فبحساب ذلك ، وليس في مائتي درهم وأربعين درهماً غير درهم (1) الاّ خمسة الدراهم ، فاذا بلغت أربعين ومائتي درهم ففيها ستّة دراهم (2) فإذا بلغت ثمانين ومائتي درهم ففيها سبعة دراهم (3) ، وما زاد فعلى هذا الحساب ، وكذلك الذهب وكلّ ذهب ... الحديث.
[ 11710 ] 11 محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) بأسانيده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا 7 ، قال في كتابه إلى المأمون : والزكاة الفريضة في كلّ مائتي درهم خمسة دراهم ، ولا يجب ،
__________________
(1) في المصدر زيادة : عليه.
9 التهذيب 4 : 12 / 32.
10 التهذيب 4 : 12 / 33 ، وأورد صدره في الحديث 11 من الباب 1 ، وذيله في الحديث 5 من الباب 15 من هذه الأبواب.
(1) غير درهم : استثناء من العدد المذكور لا استثناء مفرغ. « منه قده ».
(2 و 3) كذا في الاصل ونسخة في هامش المخطوط ، لكن في متن المخطوط : ( دراهم ) في الموضعين.
11 عيون أخبار الرضا 7 2 : 123 / 1 ، وأورد ذيله في الحديث 6 من الباب 15 من هذه الأبواب.




