محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي ، عن أبي عبد الله 7 في حديث قال : أليس قد فرض الله الزكاة فلم يجعلها إلاّ على من يملك مائتي درهم.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (1).
[ 11705 ] 6 وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن علي بن اسباط ، عن محمّد بن زياد ، عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر 7 في حديث قال : في الفضّة إذا بلغت مائتي درهم خمسة دراهم ، وليس فيما دون المائتين شيء ، فإذا زادت تسعة وثلاثون على المائتين فليس فيها شيء حتى تبلغ الأربعين ، وليس في شيء من الكسور شيء حتى تبلغ الأربعين ، وكذلك الدنانير على هذا الحساب.
[ 11706 ] 7 وعنه ، عن ابراهيم بن هاشم ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن محمّد بن مسلم وأبي بصير وبريد والفضيل بن يسار ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله 8 في حديث قالا : في الورق في كل مائتين (1) خمسة دراهم (2) ، ولا في أقلّ من مائتي درهم شيء ، وليس في النيّف شيء حتى يتمّ أربعون فيكون فيه واحد.
[ 11707 ] 8 وعنه ، عن هارون بن مسلم ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الله بن بكير عن زرارة ، عن أحدهما 8 قال : ليس في الفضّة زكاة حتى تبلغ مائتي درهم ، فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة
__________________
(1) التهذيب 5 : 3 / 1 ، والاستبصار 2 : 139 / 453.
6 التهذيب 4 : 7 / 15 ، وأورد صدره في الحديث 9 من الباب 1 من هذه الأبواب.
7 التهذيب 4 : 11 / 29 ، وأورد صدره في الحديث 13 من الباب 1 من هذه الأبواب.
(1) في المصدر : في كل مائتي درهم.
(2) في المصدر زيادة : وليس في أقل من أربعين مثقالاً شيء.
8 التهذيب 4 : 12 / 30 ، وأورد صدره في الحديث 10 من الباب 1 من هذه الأبواب.




