الذهب ، قال : وسألته عن النيف الخمسة (1) والعشرة ؟ قال : ليس عليه شيء حتى يبلغ أربعين فيعطى من كل أربعين درهماً درهماً (2).
[ 11701 ] 2 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة النخّاس قال : سأل رجل أبا عبد الله 7 فقال : إنّي رجل صائغ (1) أعمل بيدي ، وإنّه يجتمع عندي الخمسة والعشرة ، ففيها زكاة ؟ فقال : إذا اجتمع مائتا درهم فحال عليها الحول فإنّ عليها الزكاة.
[ 11702 ] 3 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحسين بن يسار (1) قال : سألت أبا الحسن 7 في كم وضع رسول الله 9 الزكاة ؟ فقال : في كلّ مائتي درهم خمسة دراهم ، وإن نقصت فلا زكاة فيها ... الحديث.
[ 11703 ] 4 وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله 7 ، قال : قال : في كل مائتي درهم خمسة دراهم من الفضّة ، وإن نقصت فليس عليك زكاة ... الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (1).
[ 11704 ] 5 وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن
__________________
(1) في المصدر : والخمسة.
(2) في نسخة : درهم ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.
2 الكافي 3 : 515 / 2.
(1) في نسخة : صانع ( هامش المخطوط ).
3 الكافي 3 : 516 / 6 ، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 1 من هذه الأبواب.
(1) في نسخة : الحسين بن بشار ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.
4 الكافي 3 : 515 / 1 ، واورد ذيله في الحديث 4 من الباب 1 من هذه الأبواب.
(1) التهذيب 4 : 12 / 31.
5 الكافي 4 : 267 / 3.




