دينارا ، والدراهم مائتا (2) درهم ... الحديث.
وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن أحمد بن محمّد ، عن حمّاد مثله (3).
أقول : تقدّم الوجه في مثله (4).
[ 11699 ] 15 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال : لا تكون زكاة في أقلّ من مائتي درهم ، والذهب عشرون ديناراً ، فما سوى ذلك فليس عليه زكاة.
أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا (2) ، وفي الخمس في المعدن والكنز (3).
2 باب تقدير النصب في الفضّة وما يجب في كل نصاب منها |
[ 11700 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سُئل أبو عبد الله 7 عن الذهب والفضة ، ما أقلّ ما تكون فيه الزكاة ؟ قال : مائتا درهم وعدلها من
__________________
(2) كذا في الاصل ومورد من المصدر ، وفي المخطوط ومورد آخر من المصدر : مائتي.
(3) التهذيب 4 : 92 / 268 ، والاستبصار 2 : 39 / 120.
(4) تقدم في ذيل الحديث 13 من هذا الباب.
15 قرب الاسناد : 102 ، وأورد صدره في الحديث 9 من الباب 9 من هذه الأبواب ، وذيله في الحديث 2 من الباب 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة.
(1) تقدم في الباب 10 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
(2) يأتي في الحديث 12 من الباب 2 وفي البابين 3 و 5 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الباب 4 وفي الحديثين 2 و 6 من الباب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
الباب 2
فيه 12 حديثاً
1 الكافي 3 : 516 / 7 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب.




