نصف دينار.
[ 11697 ] 13 وعنه ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن محمّد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل بن يسار ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله 8 قالا : في الذهب في كلّ أربعين مثقالاً مثقال إلى أن قال : وليس في أقلّ من أربعين مثقالاً شيء.
ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً نحوه (1).
أقول : حمله الشيخ على نفي وجوب المثقال فيما دون الأربعين لا مطلق الزكاة ، فإنّها تجب في العشرين لما مرّ (2) ويحتمل الحمل على التقيّة لموافقته لبعض العامّة والتخصيص بما دون العشرين لأنّ هذا عامّ وذاك خاصّ.
[ 11698 ] 14 وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن المختار بن زياد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله 7 : رجل عنده مائة درهم وتسعة وتسعون درهماً وتسعة وثلاثون ديناراً ، أيزكّيها (1) ؟ فقال : لا ليس عليه شيء من الزكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى يتمّ أربعون
__________________
13 التهذيب 4 : 11 / 29 ، والاستبصار 2 : 13 / 39 ، وأورد ذيله في الحديث 7 من الباب 2 من هذه الأبواب.
(1) المقنع : 50.
(2) مرّ في الأحاديث 3 و 4 و 5 و 8 و 9 و 10 و 11 و 12 من هذا الباب.
14 التهذيب 4 : 92 / 267 ، والاستبصار 2 : 38 / 119 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب ، وذيله في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب زكاة الأنعام ، وللحديث بطريقه الثاني صدر أورده في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب زكاة الغلات.
(1) كذا في الاصل ونسخ من المصدر ، وفي المخطوط ونسخ اُخرى من المصدر : أيزكّيهما.




