7 قال : في عشرين ديناراً نصف دينار.
[ 11693 ] 9 وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن محمّد بن زياد ، عن عمر ابن اُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر 7 قال : في الذهب إذا بلغ عشرين ديناراً ففيه نصف دينار ، وليس فيما دون العشرين شيء ... الحديث.
[ 11694 ] 10 وعنه ، عن هارون بن مسلم ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، عن أحدهما 8 في حديث قال : ليس في الذهب زكاة حتى يبلغ عشرين مثقالاً ، فإذا بلغ عشرين مثقالاً ففيه نصف مثقال ، ثمّ على حساب ذلك إذا زاد المال في كل أربعين ديناراً دينار.
[ 11695 ] 11 وعنه ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن حمّاد بن عيسى ، عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة وبكير ابني أعين ، أنّهما سمعا أبا جعفر 7 يقول في الزكاة : أمّا في الذهب فليس في أقلّ من عشرين ديناراً شيء ، فإذا بلغت عشرين ديناراً ففيه نصف دينار ... الحديث.
[ 11696 ] 12 وبهذا الإِسناد عن أبي جعفر 7 قال : ليس في شيء أنبتت الأرض إلى أن قال : غير هذه الأربعة الأصناف وإن كثر ثمنه ، إلاّ أن يصير مالاً يباع بذهب أو فضّة تكنزه ثمّ يحول عليه الحول وقد صار ذهباً أو فضّة فتؤدّي عنه من كلّ مائتي درهم خمسة دراهم ، ومن كلّ عشرين ديناراً
__________________
9 التهذيب 4 : 7 / 15 ، والاستبصار 2 : 12 / 37 ، وأورد ذيله في الحديث 6 من الباب 2 من هذه الأبواب.
10 التهذيب 4 : 12 / 30 ، وأورد صدره في الحديث 8 من الباب 2 من هذه الأبواب.
11 التهذيب 4 : 12 / 33 ، وأورد قطعة منه في الحديث 10 من الباب 2 ، وذيله في الحديث 5 من الباب 15 من هذه الأبواب.
12 التهذيب 4 : 6 / 12 ، وأورده بتمامه في الحديث 9 من الباب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.




