وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله (2).
[ 11690 ] 6 وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي عيينة (1) ، عن أبي عبد الله 7 قال : إذا جازت الزكاة العشرين ديناراً ففي كلّ أربعة دنانير عُشر دينار.
[ 11691 ] 7 وعن علي ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي إبراهيم 7 ، قال : قلت له : تسعون ومائة درهم وتسعة عشر ديناراً ، أعليها في الزكاة شيء ؟ فقال : إذا اجتمع الذهب والفضّة فبلغ ذلك مائتي درهم ففيها الزكاة ، لأنّ عين المال الدراهم ، وكلّ ما خلا الدراهم من ذهب أو متاع فهو عرض مردود ذلك إلى الدراهم في الزكاة والديّات.
أقول : تقدّم وجهه (1) ، والمراد أنّ كلّ واحد من النقدين بلغ المائتين ، لما تقدّم (2) ويأتي (3).
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (4).
[ 11692 ] 8 وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن سندي بن محمّد ، عن أبان بن عثمان ، عن يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله
__________________
(2) الاستبصار 2 : 12 / 35.
6 الكافي 3 : 516 / 4.
(1) في المصدر : ابن عيينة.
7 الكافي 3 : 516 / 8.
(1) تقدم في ذيل الحديث 2 من هذا الباب.
(2) تقدم في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب.
(3) يأتي في الحديث 12 من هذا الباب ، وفي الباب 2 من هذه الأبواب.
(4) التهذيب 4 : 93 / 269 ، والاستبصار 2 : 39 / 121.
8 التهذيب 4 : 6 / 14 ، والاستبصار 2 : 12 / 36.




