بعشرة دراهم ذكره الشيخ وغيره (2).
[ 11687 ] 3 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحسين بن يسار (1) ، عن أبي الحسن 7 في حديث قال : في الذهب في كلّ عشرين ديناراً نصف دينار ، فإن نقص (2) فلا زكاة فيه (3).
[ 11688 ] 4 وعنه عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله 7 في حديث قال : ومن الذهب من كلّ عشرين ديناراً نصف دينار ، وإن نقص فليس عليك شيء.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (1).
[ 11689 ] 5 وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن فضّال ، عن علي بن عقبة ، وعدّة من أصحابنا ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله 8 قالا : ليس فيما دون العشرين مثقالاً من الذهب شيء ، فإذا كملت عشرين مثقالاً ففيها نصف مثقال إلى أربعة وعشرين ، فإذا كملت أربعة وعشرين ففيها ثلاثة أخماس دينار إلى ثمانية وعشرين ، فعلى هذا الحساب كلّما زاد أربعة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (1).
__________________
(2) راجع المنتقىٰ 1 : 492 ، وجواهر الكلام 15 : 170.
3 الكافي 3 : 516 / 6 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 2 من هذه الأبواب.
(1) في نسخة : الحسين بن بشار ( هامش الخطوط ) وكذلك المصدر.
(2) في المصدر : نقصت.
(3) في نسخة : فيها ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.
4 الكافي 3 : 515 / 1 ، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 2 من هذه الأبواب.
(1) التهذيب 4 : 12 / 31.
5 الكافي 3 : 515 / 3.
(1) التهذيب 4 : 6 / 13.




