أبواب زكاة الذهب والفضّة
1 باب تقدير النصب في الذهب وما يجب في كلّ واحد منها |
[ 11685 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سُئل أبو عبد الله 7 عن الذهب والفضّة ، ما أقلّ ما تكون فيه الزكاة ؟ قال : مائتا درهم وعدلها من الذهب.
[ 11686 ] 2 وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله 7 عن الذهب ، كم فيه من الزكاة ؟ قال : إذا بلغ قيمته مائتي درهم فعليه الزكاة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1).
أقول : المراد بهذا وما قبله أنّ أقلّ ما يجب فيه الزكاة من الذهب عشرون مثقالاً ، فإنّ قيمتها في ذلك الوقت كانت مائتي درهم ، كلّ دينار
__________________
أبواب زكاة الذهب والفضة
الباب 1
فيه 15 حديثاً
1 الكافي 3 : 516 / 7 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب.
2 الكافي 3 : 516 / 5.
(1) التهذيب 4 : 10 / 28 ، والاستبصار 2 : 13 / 38.




