مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 9 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 126 من 558

تضرب مسلماً أو يهوديّاً أو نصرانيّاً في درهم خراج ، أو تبيع دابة عمل في درهم ، فإنّما (3) اُمرنا أن نأخذ منهم (4) العفو.

ورواه الصدوق مرسلاً (5).

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (6) وكذا كلّ ما قبله ، إلاّ حديث محمّد بن مسلم وحديثي غياث.

ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن إسماعيل بن مهاجر مثله (7).

[ 11684 ] 7 محمّد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين 7 في وصيّة كان يكتبها لمن يستعمله على الصدقات : انطلق على تقوى الله وحده لا شريك له ، ولا تروعنّ مسلماً ، ولا تجتازنّ عليه كارهاً ، ولا تأخذنّ منه أكثر من حقّ الله في ماله ، فإذا قدمت على الحيّ فانزل بمائهم من غير أن تخالط أبياتهم ، ثمّ امض إليهم بالسكينة والوقار حتى تقوم بينهم فتسلّم عليهم ، ولا تخدج التحيّة لهم ، ثمّ تقول : عباد الله ، أرسلني إليكم ولي الله وخليفته لآخذ منكم حقّ الله في أموالكم ، فهل لله في أموالكم من حقّ فتؤدّوه إلى وليّه ؟ فإن قال قائل : لا ، فلا تراجعه ، وإن أنعم لك منعم فانطلق معه من غير أن تخيفه أو ترعده (1) أو تعسفه أو ترهقه ، فخذ ما أتاك (2) من ذهب أو فضّة ، فإن كانت له ماشية أو

__________________

(3) في نسخة : فإنّا ( هامش المخطوط ).

(4) في الفقيه : منه ( هامش المخطوط ).

(5) الفقيه 2 : 13 / 34.

(6) التهذيب 4 : 98 / 275.

(7) المقنعة : 42.

7 نهج البلاغة 3 : 27.

(1) في المصدر : وتوعده.

(2) في المصدر : ما أعطاك.

الصفحة 126 من 558