مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 9 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 120 من 558

12 باب أنّه لو باع النصاب قبل أداء الزكاة وجبت على المشتري ويرجع بها على البائع إلاّ أن يؤديها البائع ولو تلف المال بغير تفريط سقطت

[ 11674 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن عبد الرحمٰن بن أبي عبد الله ، قال : قلت لأبي عبد الله 7 : رجل لم يزكّ ، إبله أو شاءه (1) عامين فباعها ، على من اشتراها أن يزكّيها لما مضى ؟ قال : نعم ، تؤخذ منها (2) زكاتها ويتبع بها البائع أو يؤدّي زكاتها البائع.

[ 11675 ] 2 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله 7 ، في الرجل يكون له إبل أو بقر أو غنم أو متاع فيحول عليها الحول فتموت الإِبل والبقر والغنم ويحترق المتاع ، قال : ليس عليه شيء.

أقول : ويأتي ما يدلّ على الضمان مع التفريط (1).

13 باب ما يجوز أخذه بدلاً عن الواجب من أسنان الإِبل

[ 11676 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن اُذينة ، عن

__________________

الباب 12

فيه حديثان

1 الكافي 3 : 531 / 5.

(1) في المصدر : شاته.

(2) في المصدر : منه.

2 الكافي 3 : 531 / 6.

(1) يأتي في الباب 39 من أبواب المستحقين للزكاة.

الباب 13

فيه حديثان

1 الفقيه 2 : 12 / 33 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب.

الصفحة 120 من 558