12 باب أنّه لو باع النصاب قبل أداء الزكاة وجبت على المشتري ويرجع بها على البائع إلاّ أن يؤديها البائع ولو تلف المال بغير تفريط سقطت |
[ 11674 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن عبد الرحمٰن بن أبي عبد الله ، قال : قلت لأبي عبد الله 7 : رجل لم يزكّ ، إبله أو شاءه (1) عامين فباعها ، على من اشتراها أن يزكّيها لما مضى ؟ قال : نعم ، تؤخذ منها (2) زكاتها ويتبع بها البائع أو يؤدّي زكاتها البائع.
[ 11675 ] 2 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله 7 ، في الرجل يكون له إبل أو بقر أو غنم أو متاع فيحول عليها الحول فتموت الإِبل والبقر والغنم ويحترق المتاع ، قال : ليس عليه شيء.
أقول : ويأتي ما يدلّ على الضمان مع التفريط (1).
13 باب ما يجوز أخذه بدلاً عن الواجب من أسنان الإِبل
[ 11676 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن اُذينة ، عن
__________________
الباب 12
فيه حديثان
1 الكافي 3 : 531 / 5.
(1) في المصدر : شاته.
(2) في المصدر : منه.
2 الكافي 3 : 531 / 6.
(1) يأتي في الباب 39 من أبواب المستحقين للزكاة.
الباب 13
فيه حديثان
1 الفقيه 2 : 12 / 33 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب.




