عبد الرحمن بن الحجّاج مثله (1).
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن صفوان ، عن عبد الرحمٰن بن الحجّاج (2).
أقول : حمله جماعة على نفي الاخذ في الزكاة لا العدّ (3) ، وهو جيّد لما يأتي (4).
[ 11670 ] 2 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله 7 قال : لا تؤخذ أكُولة والأكولة الكبيرة من الشاة تكون في الغنم ولا والدة ، ولا الكبش الفحل.
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة مثله (1).
[ 11671 ] 3 محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، وعن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله 7 في حديث زكاة الإِبل قال : ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار إلاّ أن يشاء المصدّق ويعدّ صغيرها وكبيرها.
__________________
(1) الكافي 3 : 535 / 2.
(2) مستطرفات السرائر : 99 / 26.
(3) راجع منتقى الجمان 2 : 87 ، وروضة المتقين 3 : 69 ، والوافي 2 : 14 الباب 6 من أبواب زكاة الأنعام الثلاثة.
(4) يأتي في الحديثين 2 و 3 الآتيين من هذا الباب.
2 الكافي 3 : 535 / 3.
(1) الفقيه 2 : 14 / 38.
3 التهذيب 4 : 20 / 52 ، والاستبصار 2 : 19 / 56 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 2 ، وأورده بسند آخر في الحديث 2 من الباب 6 من هذه الأبواب.




