هاشم ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن بعض أصحابه ، عن زرارة ، عن أبي جعفر 7 قال : ليس في صغار الإِبل والبقر والغنم شيء إلاّ ما حال عليه الحول عند الرجل ، وليس في أولادها شيء حتى يحول عليه الحول.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي في بعض الأحاديث أنّه يعد صغيرها وكبيرها (2) ، وقد حمله الشيخ (3) ، وغيره (4) على مضيّ حول للصغار فإنّها لا تخرج به عن الصغر ، ويحتمل الحمل على أنّها تعدّ ولا تؤخذ زكاتها إلاّ بعد الحول ، أو يحمل ، على الاستحباب ، أو على التقيّة.
10 باب أنّه لا تؤخذ في الزكاة الأكيلة ولا الربى ولا شاة اللبن ولا فحل الغنم ولا الهرمة ولا ذات العوار * ، وأنّ الجميع يعدّ |
[ 11669 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمٰن بن الحجّاج ، عن أبي عبد الله 7 قال : ليس في الأكيلة ولا في الربّى التي تربي إثنين ولا شاة لبن ولا فحل الغنم صدقة.
محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن
__________________
(1) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الباب 8 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الحديث 3 من الباب 10 الآتي من هذه الأبواب.
(3) راجع التهذيب 4 : 25 / ذيل حديث 59 ، والاستبصار 2 : 23 / ذيل حديث 62.
(4) راجع جواهر الكلام 15 : 104 ، والوافي 2 : 14 الباب 6 من أبواب زكاة الأنعام
الباب 10
فيه 3 أحاديث
* ذات العوار : ذات العيب. ( مجمع البحرين عور 3 : 417 ).
1 الفقيه 2 : 14 / 37.




