أبي عمير ، عن ابن اُذينة عن زرارة ، عن أبي جعفر 7 قال : ليس في صغار الإِبل شيء حتى يحول عليها الحول من يوم تنتج.
[ 11665 ] 2 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير قال : كان علي 7 لا يأخذ من صغار الإِبل شيئاً حتى يحول عليها الحول ... الحديث.
[ 11666 ] 3 وعن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن اسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله 7 : السخل متى تجب فيه الصدقة ؟ قال : إذا أجذع (1).
ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمّار مثله (2).
[ 11667 ] 4 محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن هارون بن مسلم (1) ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، عن أحدهما 8 في حديث قال : ما كان من هذه الأصناف الثلاثة : الإِبل والبقر والغنم فليس فيها شيء حتى يحول عليها الحول منذ يوم تنتج.
[ 11668 ] 5 وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن إبراهيم بن
__________________
2 الكافي 3 : 531 / 7 ، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 7 من هذه الأبواب.
3 الكافي 3 : 535 / 4.
(1) فيه دلالة على أن الجذع ما كمل له سنة ، وقال الجوهري : الجذع : ولد الشاة في السنة الثانية. ( الصحاح جذع 3 : 1194 ). « منه قده ».
(2) الفقيه 2 : 15 / 39.
4 التهذيب 4 : 41 / 104 ، والاستبصار 2 : 24 / 66 ، وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 7 من هذه الأبواب.
(1) في الاستبصار : مروان بن مسلم ( هامش المخطوط ).
5 التهذيب 4 : 42 / 108 ، والاستبصار 2 : 23 / 63.




