مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 9 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 112 من 558

والفضيل ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله 8 في حديث زكاة الإِبل قال : وليس على العوامل شيء ، إنّما ذلك على السائمة الراعية.

ورواه الشيخ ، والصدوق كما مرّ (1).

[ 11654 ] 2 وبهذا الإِسناد عن أبي جعفر وأبي عبد الله 8 في حديث زكاة البقر قال : ليس على النيف شيء ، ولا على الكسور شيء ، ولا على العوامل شيء ، إنّما (1) الصدقة (2) على السائمة الراعية.

ورواه الشيخ كما مرّ (3).

[ 11655 ] 3 وبالإِسناد عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله 7 : هل على الفرس أو البعير تكون للرجل يركبها (1) شيء ؟ فقال : لا ، ليس على ما يعلف شيء ، إنّما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل ، فأمّا ما سوى ذلك فليس فيه شيء.

[ 11656 ] 4 وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير في حديث قال : كان علي 7 لا يأخذ من جمال العمل صدقة ، كأنّه لم يحب (1) ( أن يؤخذ من الذكورة شيء ) (2) لأنّه ظهر يحمل عليها.

__________________

(1) مرّ في الحديثين 6 و 7 من الباب 2 من هذه الأبواب.

2 الكافي 3 : 534 / 1 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 4 ، وذيله في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب.

(1) في نسخة : وإنما ( هامش المخطوط ).

(2) في الاستبصار : ذلك ( هامش المخطوط ).

(3) مرّ في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب.

3 الكافي 3 : 530 / 2 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 16 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(1) في المصدر : يركبهما.

4 الكافي 3 : 531 / 7 ، واورد صدره في الحديث 2 من الباب 9 من هذه الأبواب.

(1) في المصدر : يجب.

(2) في نسخة : أن يأخذ من المذكورة شيئاً ( هامش المخطوط ).

الصفحة 112 من 558