السيوب الخمس ، لا خلاط ولا وراط ولا شناق ولا شغار ، ومن أحبى فقد أربى ، وكل مسكر حرام.
قال الصدوق : قال أبو عبيد : التيعة : الأربعون من الغنم.
والتيمة يقال : إنّها الشاة الزائدة على الأربعين حتى تبلغ الفريضة الأُخرى ويقال : إنّها الشاة تكون لصاحبها في منزله يحتلبها.
والسيوب : الركاز.
ويقال : الخلاط ، إذا كان بين الخليطين عشرون ومائة شاة لأحدهما ثمانون وللآخر أربعون.
والوراط : الخديعة والغشّ ، ويقال إن قوله : لا خلاط ولا وراط ، مثل قوله 7 : لا يجمع بين متفرّق ولا يفرّق بين مجتمع.
والشنق : ما بين الفريضتين.
والشغار : أن يخطب الرجل إلى الرجل اُخته أو بنته على أن يزوّجه هو أيضاً ابنته أو اُخته فلا يكون بينهما مهر سوى ذلك.
والإحباء : بيع الحرث قبل ان يبدو صلاحه.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1).
7 باب اشتراط السوم في الأنعام وأن لا تكون عوامل فلا تجب الزكاة في المعلوفة والعوامل بل تستحب |
[ 11653 ] 1 محمّد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ابن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي
__________________
(1) تقدم في الباب 10 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
الباب 7
فيه 8 أحاديث
1 الكافي 3 : 531 / 1 ، وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 2 ، وذيله في الحديث 1 من الباب 3 من هذه الأبواب.




