مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 9 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 111 من 558

السيوب الخمس ، لا خلاط ولا وراط ولا شناق ولا شغار ، ومن أحبى فقد أربى ، وكل مسكر حرام.

قال الصدوق : قال أبو عبيد : التيعة : الأربعون من الغنم.

والتيمة يقال : إنّها الشاة الزائدة على الأربعين حتى تبلغ الفريضة الأُخرى ويقال : إنّها الشاة تكون لصاحبها في منزله يحتلبها.

والسيوب : الركاز.

ويقال : الخلاط ، إذا كان بين الخليطين عشرون ومائة شاة لأحدهما ثمانون وللآخر أربعون.

والوراط : الخديعة والغشّ ، ويقال إن قوله : لا خلاط ولا وراط ، مثل قوله 7 : لا يجمع بين متفرّق ولا يفرّق بين مجتمع.

والشنق : ما بين الفريضتين.

والشغار : أن يخطب الرجل إلى الرجل اُخته أو بنته على أن يزوّجه هو أيضاً ابنته أو اُخته فلا يكون بينهما مهر سوى ذلك.

والإحباء : بيع الحرث قبل ان يبدو صلاحه.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1).

7 باب اشتراط السوم في الأنعام وأن لا تكون عوامل فلا تجب الزكاة في المعلوفة والعوامل بل تستحب

[ 11653 ] 1 محمّد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ابن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي

__________________

(1) تقدم في الباب 10 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

الباب 7

فيه 8 أحاديث

1 الكافي 3 : 531 / 1 ، وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 2 ، وذيله في الحديث 1 من الباب 3 من هذه الأبواب.

الصفحة 111 من 558