ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، وعن الحسين بن سعيد ، عن النضر ابن سويد ، عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس ، عن أبي عبد الله 7 قال : ليس في ما دون الأربعين من الغنم شيء ، فاذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى المائتين ، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم إلى ثلاثمائة ، فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة ... الحديث.
أقول : حكم الثلاثمائة وواحدة غير مذكور هنا صريحاً فلا ينافي الحديث الأوّل ، ولو كان صريحاً في وجوب ثلاث شياه لا غير تعين حمله على التقيّة ، ذكره جماعة من علمائنا (1).
[ 11651 ] 3 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ، قال : سألته عن الزكاة في الغنم ؟ فقال : من كلّ أربعين شاة شاة ، وفي كلّ مائة شاة شاة ، وليس في الغنم كسور.
أقول : هذا الاجمال محمول على التفصيل السابق (1).
[ 11652 ] 4 محمّد بن علي بن الحسين في ( معاني الأخبار ) عن محمّد بن هارون الزنجاني ، عن علي بن عبد العزيز ، عن أبي عبيد القاسم بن سلام بإسناد متّصل إلى النبي 9 ، أنّه كتب لوائل بن حجر الحضرمي ولقومه : من محمّد رسول الله إلى الأقيال العباهلة من أهل حضرموت بإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وعلى التيعة شاة ، والتيمة لصاحبها ، وفي
__________________
الحديث 3 من الباب 10 وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 11 من هذه الأبواب.
(1) راجع منتقى الجمان 2 : 91 ، جواهر الكلام 15 : 84 و 85 ، ورياض المسائل 1 : 266.
3 قرب الإِسناد : 102.
(1) تقدم في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب.
4 معاني الأخبار : 275 / 1.




